السيد كاظم الحائري

162

مناسك الحج

188 - وقد تسأل : هل يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل الاستئجار للحجّ إذا كان المورّث قد وجبت عليه حجّة الإسلام ، ولم يؤدّها إلى أن مات ؟ والجواب : إذا كانت التركة واسعة على نحو لا يخشى عليها عادة ، والتزم الوارث بتهيئة الحجّ النيابيّ المطلوب ، جاز له التصرّف في التركة . 189 - وقد تسأل عن الحكم : إذا اختلف الورثة ، فأقرّ بعضهم بأنّ على الميّت حجّة الإسلام ، وأنكر الآخرون أو تمرّدوا ، فما ذا يصنع ذلك الوارث المقرّ المتحرّج في دينه ؟ والجواب : أنّ هذا ليس عليه أن يسدّد كلّ نفقات الحجّ من نصيبه الخاصّ به ، فإذا كانت نفقات الحجّ بقدر ربع التركة فليس عليه إلّا أن يبذل ربع ما عنده من أجل الحجّ ، فإن اتّفق وجود متبرّع بسائر النفقة أدّى إليه ربع ما عنده ، وإلّا فعليه أن يصرف المقدار المتعلّق بحصّته على الميّت في سبيل الخير . 190 - وإذا وجب الاستئجار لحجّة الإسلام عن الميّت وفقا لما تقدّم في أوّل البند الثاني من الفقرة رقم ( 181 ) ، وأهمل من كانت التركة في حيازته حتّى تلف المال ، كان ضامنا ، وعليه الإنفاق من ماله على الاستئجار للحجّ عن الميّت . وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصيّ من دون تفريط